العلامة الحلي

376

قواعد الأحكام

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب ، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم . وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة . ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين . ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي . ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده ( 1 ) وجبت الكفارة . ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى ارتفع قصده ، أو خوف على إشكال . فروع أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر . ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع ( 2 ) مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ، وإلا فالقضاء خاصة .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " فتعمد " . ( 2 ) في ( أ ) : " لطلوع الفجر " .